مرسوم تنفيذي رقم 20-271
· ج.ر عدد 58 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-271 مؤرّخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020، يحدّد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية
المادة 12
يبادر وزير الصناعة الصيدلانية بوضع نظام الإعلام والاتصال المتعلق بالأنشطة التابعة لمجال اختصاصه.
ويحدد أهدافه ويعد الاستراتيجيات الخاصة به.