مرسوم تنفيذي رقم 20-271
· ج.ر عدد 58 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-271 مؤرّخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020، يحدّد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية
المادة 11
يساعد وزير الصناعة الصيدلانية في تكوين وتنمية الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لإنجاز نشاطات القطاع.
ويقيّم احتياجات القطاع إلى الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها.