مرسوم تنفيذي رقم 20-269
· ج.ر عدد 58 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-269 مؤرّخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر المناجم وسيرها 12 سنة 2020 ، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة 16
المادة 7
يؤهل المفتشون للحصول على أي معلومة أو وثيقة يرونها ضرورية لتنفيذ مهامهم. ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك.