مرسوم تنفيذي رقم 20-269
· ج.ر عدد 58 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-269 مؤرّخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر المناجم وسيرها 12 سنة 2020 ، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة 16
المادة 6
تتوّج كل مهمة تفتيش أو مراقبة، بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير، ويعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاطات يرسله إلى الوزير، حيث يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته. 13 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 1 أكتوبر سنة 2020 . م