مرسوم تنفيذي رقم 20-269
· ج.ر عدد 58 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-269 مؤرّخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر المناجم وسيرها 12 سنة 2020 ، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة 16
المادة 12
تلغى الأحكام المخالفة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 15-07 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1436 الموافق 12 يناير سنة 2015 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة الصناعة والمناجم وسيرها.