مرسوم تنفيذي رقم 20-268
· ج.ر عدد 58 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20-268 مؤرخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المناجم
المادة 9
يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المناجم في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير المناجم ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يحدد عدد المكاتب من مكتبين (2) إلى ثلاثة (3) مكاتب لكل مديرية فرعية.