المادة 8
مديرية الإدارة العامة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد ميزانيات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والسهر على حسن تنفيذها، ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة
- ضمان تسيير وتكوين الموارد البشرية التابعة للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
- المساهمة في تحديد سياسة الموارد البشرية للقطاع.
ويديرها مدير وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
1. المديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين وتكلف بما يأتي :
- تحديد وتنفيذ سياسة تثمين الموارد البشرية وتسيير المسار المهني لمستخدمي الوزارة
- السهر على احترام التشريع والتنظيم في مجال تسيير وتكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية
- السهر على تطبيق الطرق البيداغوجية الملائمة للتكوين
- إعداد المخطط السنوي للتكوين وضمان تنفيذه.
2. المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد تقديرات الميزانية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة تقييم ميزانيات المؤسسات العمومية تحت الوصاية
- ضمان متابعة تنفيذ الصفقات العمومية للإدارة المركزية
- ضمان متابعة وتنفيذ النفقات المقتطعة التابعة للوزارة.
3. المديرية الفرعية لإدارة الوسائل، وتكلف بما يأتي :
- تسيير وضمان حماية وصيانة الممتلكات المنقولة والعقارية للوزارة
- ضمان متابعة تنفيذ الصفقات العمومية للإدارة المركزية تقييم الاحتياجات السنوية للوزارة إلى الوسائل العامة ووسائل الإعلام الآلي والتموينات الضرورية لحسن سير المصالح والعمل على اقتنائها وإدارتها، إعداد الجرد للأملاك المنقولة والعقارية للوزارة.