المادة 2
مديرية الموارد المنجمية، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد برامج المنشآت الأساسية الجيولوجية والبحث المنجمي وإعادة تكوين الاحتياطات المنجمية،
- تدعيم تطوير المعلومة الجيو علمية،
- المبادرة بإعداد النصوص القانونية ذات الصلة والمساهمة فيها،
- إعداد تلاخيص وحصائل نشاطات الموارد المعدنية.
ويديرها مدير وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
1. المديرية الفرعية للمنشآت الأساسية الجيولوجية وتكلف بما يأتي :
المساهمة في إعداد برامج المنشآت الأساسية الجيولوجية،
- ضمان متابعة إنجاز برامج المنشآت الأساسية الجيولوجية،
- السهر على تطوير المعلومة الجيو علمية في مجال الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية.
2. المديرية الفرعية للبحث المنجمي، وتكلف بما يأتي :
المساهمة في إعداد أعمال وبرامج البحث المنجمي وإعادة تكوين الاحتياطات المنجمية ضمان متابعة إنجاز برامج البحث المنجمي وإعادة تكوين الاحتياطات المنجمية
- المساهمة في ترقية الأملاك المنجمية الوطنية وحمايتها.