مرسوم تنفيذي رقم 20-268
· ج.ر عدد 58 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20-268 مؤرخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المناجم
المادة 11
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر 2020 عبد العزيز جراد