مرسوم تنفيذي رقم 20-268
· ج.ر عدد 58 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20-268 مؤرخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المناجم
المادة 10
تلغى الأحكام المخالفة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 14-242 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والمناجم.