مرسوم تنفيذي رقم 20-267
· ج.ر عدد 58 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-267 مؤرّخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020 ، يحدد صلاحيات وزير المناجم 9
المادة 7
يقوم وزير المناجم، بعنوان نشاطات تثمين الموارد المعدنية وتحويلها، بما يأتي : -يقترح ويسهر على تنفيذ استراتيجيات وبرامج المعالجة والتحويل والتثمين الأمثل للمواد المعدنية ضمن منظور تنمية مستدامة يقترح، بالاتصال مع الأطراف المعنية، استراتيجيات وبرامج ترقية الشعب المنجمية، ويسهر على تنفيذها،
- يسهر على تعزيز القدرات الإنتاجية للشركات المنجمية يشجع برامج الاندماج داخل القطاعات وفيما بينها.