مرسوم تنفيذي رقم 20-267
· ج.ر عدد 58 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-267 مؤرّخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020 ، يحدد صلاحيات وزير المناجم 9
المادة 4
يقوم وزير المناجم، بعنوان المنشآت الأساسية الجيولوجية، بما يأتي :
يعد سياسة تطوير المنشآت الأساسية الجيولوجية، 1 أكتوبر سنة 2020 م
- يسهر على تطوير التقنيات والتكنولوجيا التي تسمح بإنشاء خريطة جيولوجية شاملة لكل التراب الوطني، يسهر على تطوير قاعدة بيانات جيولوجية موثوقة لسطح الإقليم الوطني وباطنه.