المادة 3
يتولى وزير المناجم مهام إعداد واقتراح والسهر على تنفيذ ما يأتي :
سياسات واستراتيجيات البحث والتطوير والاستغلال العقلاني والمحافظة والتحويل وتثمين الموارد المنجمية لضمان أمن التزود بالمنتجات المعدنية على الخصوص،
- تدابير وبرامج تضمن تغطية طويلة المدى للاحتياجات الوطنية من المعادن والمنتجات المعدنية
- سياسات ترقية وتطوير المؤسسات والشعب المنجمية والإنتاج المنجمي الوطني، سياسات تشجيع وترقية الاستثمار المنجمي المنتج
- إدارة استخدام المواد المتفجرة، تسيير وتطوير النشاطات المتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات والأجهزة التي تعمل تحت الضغط،
- التدابير في مجال النظافة والصحة والسلامة وحماية البيئة ضمن منظور تنمية مستدامة مرتبطة بنشاطات قطاع المناجم،
- تدابير تشريعية وتنظيمية تنظم النشاطات التي تدخل في مجال اختصاصه، سياسة تثمين المورد البشري الخاص بقطاع المناجم برامج تعاون دولي في قطاع المناجم جميع المهمات والنشاطات الأخرى المرتبطة بمجالات اختصاصه أو التي تسندها إليه الحكومة.