مرسوم تنفيذي رقم 20-267
· ج.ر عدد 58 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-267 مؤرّخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020 ، يحدد صلاحيات وزير المناجم 9
المادة 14
يقوم وزير المناجم بما يأتي :
يصادق على ميزانيات وحصائل وكالات وسلطات الضبط والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية
- يقيم الاحتياجات في الوسائل البشرية والمالية والمادية للهياكل المركزية وغير الممركزة للوزارة يسهر على تطوير الاتصال والإعلام داخل قطاع المناجم يبادر بأي نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي.