مرسوم تنفيذي رقم 20-267
· ج.ر عدد 58 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-267 مؤرّخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020 ، يحدد صلاحيات وزير المناجم 9
المادة 13
يقوم وزير المناجم في المجال القانوني بما يأتي :
يساهم ضمن النشاط الحكومي في مجال التشريع والتنظيم، يضمن وضع وتكييف الإطار القانوني الذي يحكم النشاطات التابعة لقطاع المناجم، يضمن متابعة إجراءات التحكيم وتسوية المنازعات المتعلقة بقطاع المناجم.