المادة 12
يقوم وزير المناجم، بعنوان التعاون، وطبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في مجال العلاقات الدولية، بما يأتي :
يمثل الجزائر لدى المنظمات الإقليمية والدولية التي ترتبط نشاطاتها بنشاطات قطاع المناجم، ويسهر في إطار صلاحياته، على احترام الالتزامات والاتفاقات والاتفاقيات الدولية المبرمة، يشارك في إعداد الاتفاقات الثنائية ذات العلاقة بمهامه لا سيما الاتفاقات المتعلقة بحماية وضمان المصالح المتبادلة والاستثمارات يشارك ويقدم دعمه للسلطات المختصة المعنية، في جميع المفاوضات الدولية المتعلقة بالنشاطات التي تدخل في اختصاصه، يرقي الشراكة في المجال المنجمي.