مرسوم تنفيذي رقم 20-266
· ج.ر عدد 57 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-266 مؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04–86 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية
المادة 3
تعدل أحكام المادة 2 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 04–86 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“ المادة 2 مكرر : لا يسمح في حالة صيد التونة الحمراء التي يقل طولها عن 115 سم أو وزنها عن 30 كلغ إلا بنسبة لا تتجاوز خمسة في المائة )%5( من الصيد الثانوي”.