الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 8
إخلال صاحب الامتياز بالتزاماته يؤدي كل إخلال لصاحب الامتياز بالتزاماته، المدوّن في تقرير الهيئة المكلفة بالمتابعة والمراقبة لدى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، إلى إعذاره قصد الامتثال لبنود دفتر الشروط هذا.
يأخذ الاعذار شكل وثيقة معدّة ومرسلة من طرف ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، بأي وسيلة كانت ( بريد أو بريد إلكتروني أو فاكس) إلى عنوان صاحب الامتياز المذكور في دفتر الشروط هذا.
يعتبر الإعذار مستلما من طرف صاحب الامتياز، بدون أي شكل من أشكال التشكيك، بعد ثمانية (8) أيام من تاريخ إرساله، حتى في حالة عودته بسبب خطأ في العنوان.
عند انقضاء الأجل المحدد والمحتسب ابتداء من تاريخ إرسال الإعذار المذكور أعلاه، وفي حالة عدم استجابة صاحب الامتياز، يرسل له إعذار ثان شهرا (1) من بعد، ضمن نفس الأشكال ونفس الشروط. وإذا تأكدت عدم استجابة المعني، بعد انقضاء الأجل المحدد في الإعذار الثاني ابتداء من الأيام الثمانية (8) لاستلامه، تقوم إدارة أملاك الدولة، بعد إخطارها من قبل ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، بفسخ عقد الامتياز إداريا.
وفي كل الحالات، تحتفظ الدولة بحق طلب تصليح الأضرار المحتملة الناتجة عن الإخلال المذكور أعلاه، دون المساس بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يقصد بالإخلال بالالتزامات على الخصوص ما يأتي :
– عدم مباشرة أشغال الاستصلاح بعد مدة ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغ عقد الامتياز،
– عدم احترام الشروط التقنية أثناء إنجاز الآبار أو إنجازها بعيوب،
– عدم استغلال واستصلاح الأراضي الممنوحة أثناء موسم فلاحي بدون سبب معقول،
– تحويل وجهة القطعة الممنوحة،
– تأجير كل أو أجزاء من القطع الأرضية،
– إبرام أو فسخ كل اتفاق أو شراكة بدون موافقة مسبقة من ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية،
– كل معاملة يكون موضوعها حق الامتياز و يكون القصد منها تعديل قوام الأملاك الممنوحة،
– عدم تسديد الإتاوات على أملاك الدولة لسنتين (2) متتاليتين،
– عدم احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية وبنود دفتر الشروط هذا والوثائق الملحقة به.