الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 7
المراقبة دون الإخلال بالمراقبات الممارسة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن ديوان تنمية الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية القيام في أي وقت بمراقبة ظروف استصلاح واستغلال الأراضي والتأكد من مطابقة النشاطات مع مخطط الأعمال وبنود دفتر الشروط هذا.
عند عمليات المراقبة، يتعيّن على صاحب الامتياز مساعدة أعوان المراقبة، بتسهيل دخولهم إلى المستثمرة وبتزويدهم بكل المعلومات و/أو الوثائق المطلوبة.
وفي هذا الإطار، يمكن الحصول على المعلومة إما عن طريق البريد أو في إطار التنقل إلى الأماكن.