الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 5
حقوق صاحب الامتياز يكون صاحب الامتياز حرا في الاستثمارات المراد إنجازها، مع احترام مخطط العمل المقدّم والمصادق عليه من طرف لجنة الخبرة والتقييم التقني لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية.
لصاحب الامتياز الحق في :
– استغلال القطعة الموضوعة تحت تصرفه في إطار البرنامج الذي أقرّته مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة،
– القيام بكل تهيئة وبناء ضروريين للاستغلال الأفضل للقطعة الممنوحة، شريطة الامتثال للإجراءات التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في هذا الشأن،
– القيام بكل شراكة في إطار الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يمكن صاحب الامتياز الالتماس من ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، المراجعة بالتخفيض لمساحة الامتياز :
– في حالة عدم قدرته على استصلاح كل المساحة لأسباب خارجة عن نطاقه تمت معاينتها قانونا من طرف المصالح التقنية لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، يقتصر الامتياز على المساحة المعنية فقط بأشغال الاستصلاح،
– في حالة ما إذا كان جزء من الأرض التي منحت له موضوع إلغاء تصنيف في إطار المنفعة العمومية.