مرسوم تنفيذي رقم 20-265
· ج.ر عدد 57 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-265 مؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 4
يتعين على الديوان أن يزوّد الوزير المكلف بالفلاحة كل ثلاثة (3) أشهر بالمعلومات المتعلقة بحالة تنفيذ البرنامج المقرر والموافق عليه.