الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 4
مدة الامتياز وسريان مفعوله وتجديده يمنح الامتياز لمد ة...............................................
يسري مفعول الامتياز ابتداء من تاريخ نشر عقد الامتياز بالمحافظة العقارية.
لا يمكن تجديد الامتياز فعليا بطريقة ضمنية. وبإمكان صاحب الامتياز المستثمر أن يتحصل على التجديد، بتقديم طلب خطي لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية سنة واحدة على الأقل، قبل انقضاء مدته.
وفي حالة عدم تقديم صاحب الامتياز طلب التجديد عند انقضاء مدة الامتياز، تعود مجموعة الأملاك الممنوحة التي بحوزة المستثمر صاحب الامتياز إلى الأملاك الخاصة للدولة.