مرسوم تنفيذي رقم 20-265
· ج.ر عدد 57 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-265 مؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 49
يرسل المدير العام للديوان الحصيلة المدعمة للديوان والحسابات التقديرية والتقرير السنوي للنشاط، مرفقة بتقرير محافظ الحسابات، إلى الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية، بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها.