الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الرابع — الشباك الوحيد
المادة 39
يتشكل الشباك الوحيد الذي يرأسه المدير العام للديوان أو ممثله، حسب موقع المحيط المراد استصلاحه، من ممثلي:
– الوالي،
– مديرية أملاك الدولة للولاية،
– مديرية المصالح الفلاحية للولاية،
– مديرية الطاقة للولاية،
– إدارة الطاقات المتجددة،
– المديرية الولائية للصناعة و المناجم،
– مديرية الموارد المائية للولاية،
– مديرية البيئة للولاية،
– الشباك الوحيد غير الممركز للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار،
– الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز”.
تتولى مصالح الديوان أمانة الشباك الوحيد.
يمكن الشباك الوحيد الاستعانة بكل شخص من شأنه مساعدته في أشغاله.
يعد الشباك الوحيد نظامه الداخلي ويصادق عليه.