مرسوم تنفيذي رقم 20-265
· ج.ر عدد 57 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-265 مؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الثالث — لجنة الخبرة والتقييم التقني
المادة 37
تسجّل قرارات لجنة الخبرة والتقييم التقني في محاضر، يوّقعها أعضاؤها، وتدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف المدير العام للديوان.