الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الثالث — لجنة الخبرة والتقييم التقني
المادة 35
تتشكل لجنة الخبرة والتقييم التقني التي يرأسها المدير العام، من:
– مسؤولي المصالح التقنية للديوان،
– ممثل محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية،
– ممثل المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية. 27 سبتمبر سنة 2020 م يتعين على لجنة الخبرة والتقييم التقني الاستعانة، عند الضرورة، على أساس القائمة التي صادق عليها مسبقا مجلس الإدارة، بكل شخصية علمية أو خبراء بإمكانهم المساهمة في أشغالها نظرا لكفاءتهم، لاسيما في مجالات الطاقة والزراعة الصناعية والزراعة الصحراوية والزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية وتسيير الموارد المائية في المناطق الجافة والبيئة والطاقات المتجددة والعقار الفلاحي والتمويل.
تعد لجنة الخبرة والتقييم التقني نظامها الداخلي وكذا معايير انتقاء وتصنيف المشاريع الاستثمارية وتصادق عليها.
يتم تعيين أعضاء لجنة الخبرة والتقييم التقني بموجب مقرر من المدير العام للديوان، بناء على اقتراح من الإدارات أو الهيئات التي يمثلونها، الذي ينشر في النشرة الرسمية لوزارة الفلاحة.