الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الثاني — المدير العام للديوان
المادة 33
ينفذ المدير العام للديوان التوجيهات والبرامج المحددة من طرف مجلس الإدارة.
ويتولى الإدارة والتسيير الإداري والتقني والمالي للديوان، في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة :
– يمثل الديوان في كل أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة،
– يتعهد بنفقات الديوان ويأمر بصرفها،
– يبرم كل قرض في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– يمارس السلطة السلّمية على مستخدمي الديوان ويعيّن في المناصب التي لم تتقرّر طريقة أخرى للتعيين فيها،
– يضمن تحضير اجتماعات مجلس الإدارة،
– يعدّ التقارير الواجب عرضها على مجلس الإدارة ليتداول بشأنها ثم يعرضها على السلطة الوصية للموافقة عليها،
– يعد مشروع الاتفاقية الجماعية المتعلقة بالمستخدمين،
– يعد المخططات الخاصة بتوظيف وتكوين المستخدمين،
– يعد مشروع الميزانية التقديرية للديوان وينفذها،
– يعد البرامج السنوية ومتعددة السنوات الخاصة بالاستثمارات والأنشطة،
– يبرم كل صفقة وعقد واتفاق واتفاقية في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– يسهر على إنجاز الأهداف المسندة للديوان وينفّذ نتائج مداولات مجلس الإدارة التي توافق عليها السلطة الوصيّة،
– يقترح مشروع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للديوان،
– يسهر على احترام النظام الداخلي للديوان،
– يعد تقريرا كل ثلاثة (3) أشهر حول نشاطات الديوان، ويرسله إلى الوزير المكلف بالفلاحة،
– يقترح قائمة الخبراء الذين يستعين بهم الديوان في إطار مهام الخبرة والتقييم التقني والعقود الخاصة بهم،
– يعد في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن النشاطات، مرفقا بحصائل وجداول حسابات النتائج ويرسله إلى الوزير المكلف بالفلاحة، بعد مداولة مجلس الإدارة بشأنها.