مرسوم تنفيذي رقم 20-265
· ج.ر عدد 57 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-265 مؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 31
تدوّن المداولات في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقّم ومؤشر عليه من طرف رئيس المجلس.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى الوزير المكلف بالفلاحة للموافقة عليها، خلال خمسة عشر (15) يوما التي تلي اجتماع المجلس.
تعتبر هذه المداولات نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها إلى السلطة الوصية، ما لم يكن هناك اعتراض صريح من الوزير المكلف بالفلاحة.