مرسوم تنفيذي رقم 20-265
· ج.ر عدد 57 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-265 مؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 30
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف 1( / )2 أعضائه، على الأقل.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع المجلس بقوة القانون في أجل ثمانية (8) أيام، وتصح مداولاته، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة للأصوات. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.