الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 2
يكلف الديوان في إطار نشاطاته، على الخصوص بما يأتي :
– إطلاق الإعلانات عن المشاريع وتوجيه حاملي المشاريع في تكوين ملفاتهم،
– تطوير نظام معلوماتي خاص بالتسجيل المركزي للملفات التي تم إيداعها لدى مختلف محطات الديوان،
– تعبئة الوسائل اللوجستية من أجل التكفل بمهمة متابعة وتقييم المشاريع،
– ضمان، المراقبة لحساب الدولة :
• طرق استعمال العقار الممنوح في إطار الاستثمار الفلاحي،
• احترام بنود دفتر الشروط ومخطط الأعمال من قبل المستثمر،
• الاستعمال العقلاني للمورد المائي.
– إنشاء وتسيير وضمان تطوير نظام معلوماتي خاص بالعقار المراد استصلاحه و الأعمال المهيكلة ومشاريع الاستثمار المقبولة وكذا متابعتها و تقييمها،
– إعداد تحقيقات اجتماعية واقتصادية ودراسات تتعلق بسلسلة القيم الخاصة بالزراعات الاستراتيجية المغروسة،
– القيام بدراسات أثر الزراعات على النظام الزراعي.