مرسوم تنفيذي رقم 20-265
· ج.ر عدد 57 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-265 مؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
الفصل الأول — التسمية – الشخصية – المقر
المادة 2
يقصد بالأراضي الصحراوية، الأراضي الصحراوية المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحدد الولايات التي تدخل في مجال تدخل الديوان بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالموارد المائية.