الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 27
يتداول مجلس الإدارة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، في :
– التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للديوان،
– برامج نشاطات الديوان السنوية ومتعددة السنوات،
– مشروع الميزانية والقروض المحتملة للديوان،
– البرامج السنوية ومتعددة السنوات لاستثمارات الديوان وتهيئته وتجهيزه وتوسيعه،
– الحصائل وحسابات النتائج وكذا مقترحات تخصيص النتائج،
– التقرير السنوي للتسيير وتقارير محافظي الحسابات،
– تقرير نشاط السنة الماضية،
– الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات،
– الاتفاقية الجماعية والشروط العامة المتعلقة بمرتبات مستخدمي الديوان،
– قائمة الخبراء الذين يستعين بهم الديوان في إطار مهام الخبرة والتقييم التقني والعقود الخاصة بهم،
– الحصول على مساهمات في مؤسسات أخرى،
– قبول الهبات والوصايا وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها،
– الاقتناء والإيجار العقاريين،
– التقرير الدوري حول تجسيد مشاريع الاستثمار الفلاحي،
– كل مسألة أخرى يعرضها عليه المدير العام من شأنها تحسين تنظيم الديوان وسيره وتحقيق أهدافه.