مرسوم تنفيذي رقم 20-265
· ج.ر عدد 57 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-265 مؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 25
يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة، الممثلين للوزراء من رتبة مدير إدارة مركزية، على الأقل.