مرسوم تنفيذي رقم 20-265
· ج.ر عدد 57 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-265 مؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
الفصل الثاني — المهام والصلاحيات
المادة 22
يؤهل الديوان، لبلوغ أهدافه وأداء مهامه، لما يأتي:
– إبرام كل الصفقات أو الاتفاقات وكل الاتفاقيات مع الهيئات طبقا للتنظيم المعمول به،
– القيام بكل عملية مالية أو تجارية أو دراسات أو إنجازات صناعية أو كل عملية تخص المنقولات أو العقارات التي من شأنها أن تحسّن نجاعة عمله،
– المشاركة في الملتقيات والتظاهرات ذات الصلة بمجال نشاطه.