الفصل الثاني — المهام والصلاحيات
المادة 20
يتولى الديوان مهاما ذات طابع تجاري.
وفي هذا الإطار، يمكنه، على الخصوص ما يأتي :
– تنشيط علاقات الأعمال وتسهيل الاتصالات بين المستثمرين والمتعاملين الآخرين،
– القيام بكل الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمجال نشاطه،
– تأدية كل خدمة، بطلب من المستثمرين،
– تنظيم أعمال تكوين وبرامج تحسين المستوى، لفائدة مستخدميهم بطلب من المستثمرين، بالتعاون مع مؤسسات التكوين والبحث المعنية،
– تنظيم ملتقيات وأيام دراسية وندوات وغيرها من التظاهرات ذات الصلة بمجال نشاطه.