مرسوم تنفيذي رقم 20-265
· ج.ر عدد 57 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-265 مؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة الأولى
ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية أداة لتنفيذ ترقية الاستثمار الفلاحي والزراعي الصناعي على هذه الأراضي.
يجب أن تساهم نشاطاته المحددة في دفتر الشروط هذا، في تنمية الزراعات الصناعية الاستراتيجية على الأراضي الصحراوية.