الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة الأولى
الهدف يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد حقوق والتزامات أصحاب الامتياز المستثمرين حاملي المشاريع الكبرى للاستصلاح الموجهة لتنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية.
لقب واسم صاحب الامتياز (شخص طبيعي) : ................
العنوان ............................................................................:
البريد الالكتروني ...........: الهاتف : .............الفاكس : .............
التسمية (شخص معنوي) : ............................................
ممثلا من طرف (اللقب والاسم والصفة) : ..........................