مرسوم تنفيذي رقم 20-265
· ج.ر عدد 57 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-265 مؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
الفصل الأول — التسمية – الشخصية – المقر
المادة الأولى
ينشأ ديوان للتنمية الزراعية الصناعية بالأراضي الصحراوية، يدعى في صلب النص “الديوان”.