مرسوم تنفيذي رقم 20-265
· ج.ر عدد 57 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-265 مؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
الفصل الثاني — المهام والصلاحيات
المادة 16
يقوم الديوان بتشكيل الملفات الإدارية الخاصة بالامتياز وتبليغ عقود الامتياز التي تعدها مصالح أملاك الدولة للولاية، للمعنيين، وإشهارها بالمحافظة العقارية.
تحدد الكيفيات العملية لإعداد عقود الامتياز و إشهارها بالمحافظة العقارية، بالنسبة للقطع الأرضية التي تمتد على ولايتين (2) أو عدة ولايات، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالفلاحة.