مرسوم تنفيذي رقم 20-265
· ج.ر عدد 57 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-265 مؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 10
يعدّ الديوان كل سنة، ميزانية للسنة المالية الموالية.
تشتمل هذه الميزانية على:
– الحصائل وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع تعهدات الديوان إزاء الدولة،
– برنامج مادي ومالي للاستثمار،
– مخطط التمويل،
– تقرير تدقيق الحسابات مصدّق عليه من طرف محافظ الحسابات.