مرسوم تنفيذي رقم 20-265
· ج.ر عدد 57 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-265 مؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 10
نهاية الامتياز يمكن أن ينتهي الامتياز :
– نتيجة انقضاء مدة الامتياز في حالة عدم تجديده،
– بطلب من صاحب الامتياز، شريطة أن يتحمّل كل المصاريف المتعلقة بالامتياز،
– نتيجة فسخ عقد الامتياز بسبب الإخلال بالتزامات دفتر الشروط هذا و مخطط عمل المشروع الاستثماري،
– نتيجة نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية لمجموع الأملاك العقارية الممنوحة.