مرسوم تنفيذي رقم 20-263
مرسوم تنفيذي رقم 20-263 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1442 الموافق 19 سبتمبر سنة 2020، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2020 حسب كل قطاع. مشروع تعديل الدستور المرفق بالمرسوم الرئاسي رقم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.