مرسوم تنفيذي رقم 20-254
· ج.ر عدد 55 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20-254 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر علامة "مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر" و "حاضنة أعمال"، وتحديد مهامها 7 سنة 2020، يتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح وتشكيلتها وسيرها 10
الفصل السادس — شروط منح علامة "حاضنة أعمال "
المادة 29
يخضع تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه ، إلى مراقبة دائمة من اللجنة الوطنية.