مرسوم تنفيذي رقم 20-254
· ج.ر عدد 55 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20-254 مؤرّخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة "مؤسسة ناشئة" و "مشروع مبتكر" و "حاضنة أعمال"، وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها
الفصل السادس — شروط منح علامة "حاضنة أعمال "
المادة 24
يتعين على الراغبين في الحصول على علامة "حاضنة أعمال" أن يكون لديهم مستخدمون ذوو مؤهلات مطلوبة و/أو خبرة مهنية كافية في مجال مرافقة المؤسسات.