مرسوم تنفيذي رقم 20-244
· ج.ر عدد 52 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-244 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 ، يسند إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، سلطة الوصاية على صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع. 13
المادة الأولى
تسند سلطة الوصاية على صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح مراسيم