المادة 2
تتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-402 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 6 : يحدد الحد الأقصى لأسعار سميد القمح الصلب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل توزيعه، المذكور أعلاه، كما يأتي : 2 كلغ 5 كلغ 10 كلغ العادي | الرفيع | العادي الرفيع | العادي الرفيع 69 74 170 182,5 335 360 3 4 7,5 10 15 20 72 78 177,5 192,5 350 380 4 6 10 15 20 30 76 84 187,5 207,5 370 410
"المادة 9 : يتم وسم سميد القمح الصلب المعروض للاستهلاك ...... (بدون تغيير ) ..........
وزيادة على ذلك، يجب أن تحمل الأكياس والرزم التي تحتوي على سميد القمح الصلب، إلزاميا، عبارة "سميد عادي" أو "سميد رفيع مدعم" ، وكذا "سعر البيع" ويوضع شريط أحمر بعرض 10 سم بشكل عمودي على الجهة اليمنى من التغليف".