مرسوم تنفيذي رقم 20-241
· ج.ر عدد 52 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-241 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 سنة 2020 ، يحدد مبلغ الأجر المرجعي
المادة 5
يعاقب على عدم احترام أحكام هذا المرسوم وفقا للتشريع المعمول به.