مرسوم تنفيذي رقم 20-240
· ج.ر عدد 52 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-240 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت
المادة 3
تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يونيو سنة 2020.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يونيو سنة 2020.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.