المادة 5
تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول مارس سنة 2020 إلى غاية 30 سبتمبر سنة . 2020
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-392 (ج.ر عدد 78 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-76 (ج.ر عدد 13 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-195 (ج.ر عدد 36 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-327 (ج.ر عدد 66 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-446 (ج.ر عدد 86 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-66 (ج.ر عدد 11 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 20–239 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي