مرسوم تنفيذي رقم 20-239 · ج.ر عدد 52 لسنة 2020 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20-239 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق العمومية في التكفل بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة 31 غشت سنة 2020، يحدد كيفيات استمرار الخزينة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) 7

المادة 5

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-392 (ج.ر عدد 78 لسنة 2020)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-76 (ج.ر عدد 13 لسنة 2021)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-195 (ج.ر عدد 36 لسنة 2021)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-327 (ج.ر عدد 66 لسنة 2021)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-446 (ج.ر عدد 86 لسنة 2021)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-66 (ج.ر عدد 11 لسنة 2022)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.