المادة 3
تسري أحكام هذا المرسوم على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة :
- المؤسسات لتمويل المشاريع الاستثمارية
- المرقين العقاريين المساهمين في إنجاز برامج عمومية للسكن،
- الخواص لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي وكذا سكن فردي ينجز في شكل مجمع في مناطق محددة بولايات الجنوب والهضاب العليا
- الشباب ذوي المشاريع
- المستفيدين من القرض المصغر، البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة
- الفلاحين ومربيي المواشي وصغار المستثمرين، المستفيدين من القروض الفلاحية والصناعة الغذائية القصيرة المتوسطة والطويلة الأجل، بما فيها القروض الموجهة للعتاد الفلاحي الذي تم اقتناؤه في إطار عقد القرض الإيجاري،
- المستفيدين من قروض الحملة وقروض الاستغلال والاستثمار الواجب منحها لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات.